السيد محمد تقي المدرسي
30
الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )
3 - ماء البئر السنة الشريفة : 1 - قال الإمام الرضا عليه السلام : ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يتغير به . « 1 » 2 - وروى أبو بصير انه سأل الإمام الصادق عليه السلام عن بئر يستقى منها ويتوضأ به ، وتغسل به الثياب ، ويعجن به ، ثم علم أنه كان فيها ميت ؟ قال : لا بأس ، ولا يغسل منه الثوب ، ولا تعاد منه الصلاة . « 2 » 3 - روى معاوية بن عمار انه سمع الامام أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول : لا يغسل الثوب ، ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر الا ان ينتن ، فان أنتن غسل الثوب ،
--> ( 1 ) الوسائل / ج 1 / ص 125 / باب 14 من أبواب الماء المطلق / ح 1 . ( 2 ) المصدر / ص 126 / ح 5 .